← الدعوى والدليل

هل يأمر القرآن بتعدّد الزوجات؟ (٤:٣)

الدعوى: «تقول ٤:٣ ﴿فانكحوا مثنى وثلاث ورباع﴾؛ فالقرآن يأمر/يشجّع على التعدّد.»

الآية ليست أمرًا بل إذنٌ مشروط

وبجمع الآيتين، ميل النصّ نحو الأحادية؛ والتعدّد ليس أمرًا بل رخصةٌ مقيّدة (سقفٌ بأربع على زواجٍ كان بلا حدّ).

حدٌّ أمين

واقعٌ: يُجيز القرآن التعدّد (إلى أربع). واستنتاجٌ: "إذن يمدحه/يأمر به." وهذا خطأ: الإذن ≠ الأمر؛ والآية تضيّقه بالشرط والتأكيد على العدل. وهل غاية ٤:٣ العدل لليتامى أم رخصةٌ عامّة؟ محلّ تأويل؛ لكنّ "القرآن يأمر بالتعدّد" مخالفٌ للنصّ.

المصدر: آيات قرآنية (ترجمة م. أوكويان). يُعرض باعتدالٍ واحترام، مع التمييز بين النص والتأويل.

الآيات ذات الصلة