الدعوى: «تُعادل ٢:٢٨٢ امرأتين برجل؛ فالقرآن يجعل المرأة نصف شاهد، ويرى عقلها ناقصًا.»
في أيّ سياق؟
- ٢:٢٨٢ خاصّةٌ بكتابة الدَّين المؤجَّل/العقد التجاري: "رجلان؛ فإن لم يكونا فرجلٌ وامرأتان…"
- والعلّة مذكورةٌ في النصّ، وليست "نقص العقل": "أن تضلّ إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى" — أي احتياطُ تذكّرٍ/توثيق، في سياقٍ كانت فيه مشاركة النساء في التجارة أقلّ.
والقرآن لا يقول ذلك في كلّ شهادة
- في اللعان (اتهام الزوج زوجته بالزنا)، شهادةُ المرأة بأربعة أيمان مساويةٌ وحاسمة بإزاء الرجل؛ وتدرأ عنها العذاب (٢٤:٦-٩). فلا "امرأتان برجل" هنا.
حدٌّ أمين
واقعٌ: في ٢:٢٨٢ تفاوتٌ في هذا السياق التجاري خاصّةً. واستنتاجٌ: "إذن كلمة المرأة دائمًا نصف / عقلها ناقص." وهذا تعميمٌ تأويلي — وإن عمّمه فقهاء كثيرون، فالقرآن يقصره على كتابة الدَّين ويساوي في اللعان. وبلا سياقٍ، قولُ "القرآن يعدّ المرأة نصفًا" ليس لازمَ النصّ.
المصدر: آيات قرآنية (ترجمة م. أوكويان). يُعرض باعتدالٍ واحترام، مع التمييز بين النص والتأويل.