الدعوى: «تقول ٤:١١ ﴿للذكر مثل حظّ الأنثيين﴾. فالقرآن يقدّر المرأة بالنصف.»
ماذا تقول الآية وما سياقها؟
- تعطي ٤:١١ في حالةٍ بعينها (الأولاد) "للذكر مثل حظّ الأنثيين" — لكنها ليست القاعدة الوحيدة؛ ففي حالاتٍ كثيرة ترث المرأة مثل الرجل أو أكثر.
- ويُثبت القرآن نصيبًا للجنسين: «للرجال نصيبٌ … وللنساء نصيبٌ ممّا ترك.» (٤:٧)
- وعلّة التفاوت ليست القيمة بل الالتزام المالي: فعلى الرجل المهر ونفقة الأسرة (٤:٣٤)، ومال المرأة لها لا يلزمها إنفاقه. «للرجال نصيبٌ ممّا اكتسبوا وللنساء نصيبٌ ممّا اكتسبن.» (٤:٣٢)
حدٌّ أمين
هذا حكمٌ مرتبطٌ بـبنية المسؤولية الاقتصادية في ذلك العصر، لا بـقيمة المرأة. ومع ذلك قد يرى أحدٌ هذا التعليل غير كافٍ ويسائل التفاوت بـمفهوم المساواة اليوم — وهذا محلّ تقويمٍ/تأويل. ونحن نعرض علّة الآية (العبء المالي) وكون المرأة غير مظلومةٍ في أكثر حالات الإرث؛ واستنتاج "المرأة نصف قيمة" ليس لازمَ النص.
المصدر: آيات قرآنية (ترجمة م. أوكويان). يُعرض باعتدالٍ واحترام، مع التمييز بين النص والتأويل.